ابراهيم بن سعد الدين الشافعي
358
فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم ( ع )
اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ] « 1 » . 284 - [ وبالسند المتقدّم ] قال الواحدي : أخبرنا أبو بكر ابن الحرث ، أنبأنا أبو محمد ابن حبان « 2 » أنبأنا أبو يحيى أنبأنا سهل بن عثمان ، أنبأنا أبو قبيصة ، عن ليث ، عن مجاهد : عن علي [ عليه السلام ] قال : آية في كتاب اللّه لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل بها أحد بعدي [ وهي ] آية النجوى كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلّما أردت أن أناجي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قدمت [ بين يدي نجواي ] درهما « 3 » فنسخته الآية الأخرى : « أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ؟ ! ! » الآية : [ 14 / المجادلة : 58 ] . [ ما روي عن علي عليه السلام من الأسئلة التي سألها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بعد ما قدّم صدقات لأجل المناجاة وأخذ العلم عنه ] 285 - [ قال المؤلّف ] قلت : الكلمات العشر التي ناجى بها علي رضي اللّه عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم هي التي أوردها الإمام حسام الدين محمد بن عثمان ابن محمد العلي أبادي رحمه اللّه في مصنفه في التفسير ، وهو الموسوم بكتاب مطلع المعاني . وقد أخبرني به الإمام برهان الدين عليّ بن أبي الفتح ابن أبي بكر ابن عبد الجليل المرغيناني رحمة اللّه عليه إجازة قال : أنبأنا والدي الإمام رحمه اللّه إجازة قال : أنبأنا الإمام حسام الدين محمد بن عثمان بن محمد المصنف رحمه اللّه قال :
--> ( 1 ) ورواه أيضا الخوارزمي في أواخر الفصل ( 17 ) من مناقبه ص 195 ، ط الغري قال : قيل : سأل الناس رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلّم ) فأكثروا فأمروا بتقديم الصدقة على المناجاة ، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قدم دينارا فتصدق به ثم نزلت رخصة . ثم قال الخوارزمي : وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إن في كتاب اللّه لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ؟ ! ! وهي : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً » . عملت بها ثم نسخت . ورواه أيضا السيد أبو طالب ولكن على وجه آخر ، كما في أواخر الباب ( 3 ) من تيسير المطالب ص 69 . قال المحمودي : وعليك بشواهد التنزيل فإنه يغنيك عن غيره ولا يغنيك عنه غيره . ( 2 ) هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : « أنبأنا أبو محمد « رض » ابن حيان » . ( 3 ) هذا هو الصواب الموافق لما في الحديث : ( 960 ) من كتاب شواهد التنزيل ج 2 ص 238 غير أن فيه : « فكنت كلما ناجيت الرسول قدمت بين يدي نجواي . . . » . وفي الأصل : « فلما أردت . . . » ولا ريب أن لفظة : « فلما » مصحفة عن « كلما » .